ابن حجر العسقلاني
71
سلسلة الذهب
الحديث التاسع والأربعون وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق شركا له في عبد ، وكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ( 1 ) . [ أخرجه مالك في : 38 - كتاب العتق والولاء ، ( 1 ) باب من أعتق شركا له في مملوك ، حديث ( 1 ) ص ( 2 : 772 ) . ورواه الشافعي في " السنن " ، الفقرة ( 580 ) من تحقيقنا . وأخرجه البخاري في : 49 - كتاب العتق ( 4 ) باب إذا أعتق عبدا بين اثنين ، فتح الباري ( 4 : 151 ) . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، حديث ( 1 ) . ]